المتقي الهندي

349

كنز العمال

29756 ( مسند أبي أمامة بن عمير ) عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوكه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه في ماله وقال : ليس معه شريك ( حم والحارث وأبو نعيم في المعرفة ) . المدبر 29757 عن جابر قال : دبر ( 1 ) رجل من الأنصار غلاما له ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه النحام ( 2 ) عبدا قبطيا ( ض ، ش ) . 29758 ( دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فقال النبي : من يبتاعه مني ؟ فاشتراه رجل من بني عدي ( عب ) . 29759 ( أيضا ) أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن دبر ( 3 ) منه ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أله مال غيره ؟ قالوا : لا قال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام

--> ( 1 ) دبر : يقال : دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك وهو التدبير أي أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت . النهاية 2 / 98 . ب ( 2 ) النحام : هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف . النهاية 5 / 30 . ب ( 3 ) دبر : أي بعد موته . النهاية 2 / 98 . ب